الاثنين، 29 سبتمبر 2014

باب ما جاء في الختان من سنن ابي داود عون المعبود:

باب ما جاء في الختان من سنن ابي داود عون المعبود:

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا حدثنا مروان حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف


الحاشية رقم: 1
أخبرنا مروان هو ابن معاوية ( أخبرنا محمد بن حسان الكوفي قال عبد الوهاب الأشجعي في روايته ( الكوفي أي محمد بن حسان الكوفي وأما سليمان فقال محمد بن حسان ولم يذكر الكوفي

[ ص: 145 ] وفي بعض النسخ هذا الإسناد هكذا أنبأنا محمد بن حسان أخبرنا عبد الوهاب الكوفي وهو غلط لا يصح

قال الحافظ المزي في الأطراف : هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي ، كلاهما عن مروان بن معاوية عن محمد بن حسان الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن نسيبة أم عطية الأنصارية انتهى

كانت تختن ختن الخاتن الصبي ختنا من باب ضرب والاسم الختان بالكسر كذا في المصباح وفي المجمع : الختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية وأما في الغلام فقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة وفي الجارية قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج انتهى وفي فتح الباري الختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضا - انتهى

لا تنهكي يقال نهكت الشيء نهكا بالغت فيه من باب نفع وتعب وأنهكه بالألف لغة كذا في المصباح وفي النهاية معنى لا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان وفي النهاية في مادة شمم : وفي حديث أم عطية : أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها انتهى

وفي المجمع الإشمام أخذ اليسير في ختان المرأة والنهك المبالغة في القطع . انتهى

قال النووي : ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال معجمة وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين ، انتهى وفي فتح الباري قال الماوردي : ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة

وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جميع [ ص: 146 ] الحشفة ويتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها قال النووي : وهو شاذ والأول هو المعتمد

قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم

قال الماوردي : ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله

ثم ذكر الحافظ حديث أم عطية الذي في الباب ثم قال قال أبو داود : إنه ليس بالقوي

قلت وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي .

واختلف في النساء هل يخفضن عموما أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق قال فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا

وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب

ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج بن أرطاة ولا يحتج به وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وسعيد بن بشر مختلف فيه وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس . وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أيوب . انتهى كلام الحافظ من الفتح مختصرا ملخصا

وقال الحافظ في تلخيص الحبير حديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء أخرجه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذا وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير [ ص: 147 ] وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكي عن أبيه أنه خطأ من حجاج ، أو من الراوي عنه عبد الواحد بن زياد . وقال البيهقي : هو ضعيف منقطع وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به

قلت وله طريق أخرى من غير رواية حجاج فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا وضعفه البيهقي في السنن وقال في المعرفة لا يصح رفعه وهو من رواية الوليد عن ابن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا

وقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت خافضة أشمي ولا تنهكي أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس : كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به

وقال المفضل العلائي : سألت ابن معين عن هذا الحديث فقال الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري . قلت أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه كذا وقيل عنه عن عطية القرظي قال كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فذكره رواه أبو نعيم في المعرفة وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف انتهى كلامه

وقال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن والد أبي المليح .

قال الذهبي : وحجاج ضعيف لا يحتج به وأخرجه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس وعن ابن عباس رضي الله عنه قال السيوطي : إسناده حسن وقال البيهقي : ضعيف منقطع وأقره الذهبي . وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف وقال ابن حجر فيه : الحجاج بن أرطأة [ ص: 148 ] مدلس وقد اضطرب فيه وقال أبو حاتم : هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه انتهى كلامه

وقال المناوي في التيسير والحديث إسناده ضعيف خلافا لقول السيوطي : حسن وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا سنة مطلقا وقال أحمد : واجب للذكر سنة للأنثى وأوجبه الشافعي عليهما ، انتهى

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل والسنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب فأهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرن به لعدمها عندهن انتهى

وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أم المهاجر قالت سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال عثمان : اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما وفي إسناده مجهول

فإن ذلك أي عدم المبالغة في القطع وإبقاء بعض النواة والغدة على فرجها أحظى للمرأة أي أنفع لها وألذ وأحب إلى البعل أي إلى الزوج وذلك لأن الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك وهي النواة إذا دلكا دلكا ملائما بالإصبع أو بالحك من الذكر تلتذ كمال اللذة حتى لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع فإن هذا الموضع كثير الأعصاب فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ويحبها زوجها بالملاعبة معها ليتحرك مني المرأة ويذوب لأن منيها بارد بطيء الحركة فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالا وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب الطب والله أعلم

قال أبو داود روي بصيغة المجهول ، أي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو ابن أبي الوليد الأسدي الرقي ثقة عن عبد الملك بن عمير الكوفي ثقة بمعناه وإسناده أي بمعنى حديث محمد بن حسان وإسناده ، فعبيد الله بن عمرو الرقي وعبد الملك كلاهما [ ص: 149 ] من الثقات لكن اختلف عليهما في هذا الحديث اختلافا شديدا فقيل عن عبيد الله عن زيد بن أبي أسيد وقيل عنه عن رجل من أهل الكوفة ثم اختلف على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن أم عطية وقيل عنه عن الضحاك بن قيس وقيل عنه عن عطية القرظي كما تقدم بيانه آنفا وهذا الاضطراب موجب لضعف الحديث

قال أبو داود : وليس هو أي الحديث ( بالقوي ) لأجل الاضطراب ولضعف الراوي وهو محمد بن حسان الكوفي وقد روي هذا الحديث ( مرسلا ) كما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس : كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف آنفا من كلام الحافظ . ومن قوله قد روي مرسلا إلى آخره قد وجد في أكثر النسخ وذكره أيضا المزي في الأطراف ( محمد بن حسان مجهول ) وتبعه ابن عدي في تجهيله والبيهقي وخالفهم الحافظ عبد الغني بن سعيد فقال هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته من إيضاح الشك كتاب له

وله طريقان آخران رواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ، ورواه البزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ : يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن " لفظ البزار وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف

وفي إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل .

ورواه الطبراني في الصغير وابن عدي أيضا عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس نحو حديث أبي داود . قال ابن عدي : تفرد به زائدة عن ثابت وقال الطبراني : تفرد به محمد بن سلام وقال ثعلب : رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث وقد قال البخاري في زائدة : إنه منكر الحديث كذا في التلخيص وهذا الحديث ضعيف والأمر كما قال أبو [ ص: 150 ] داود وحديث ختان المرأة روي من وجوه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت

وقال ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع

وقال ابن عبد البر في التمهيد والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال انتهى والله أعلم والحديث سكت عنه المنذري .
5271 حدثنا

يجب التنبه الي الحقائق التالية في ختان الأنثي %%%

ختان الإناث


يجب التنبه الي الحقائق التالية:

الحقيقة الأولي : هي أن الله تعالي لا يخلق شيئا عبثا لأنه الحق قال تعالي (قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) /سورة المؤمنون) 
وأنه تعالي لما خلق البظر بالنسبة للمرأة لم يندم سبحانه علي سبق إرادته بحيث سمح لكل الذين أفتوا بإزالة البظر ضمن عملية البتر لهذا العضو أن يدافعوا عنه جل شأن الله وتنزه عن عبث هؤلاء العابثين بل إن الله تعالي غنيٌ عن مجاملات كل البشر بل إن الله غني عن كل البشر وهو الغني عن العالمين وأنه تعالي عندما يريد التخفيف عن عباده في تكليفهم بحكم فيه شدة عليهم فإنه تعالي القادر علي تنزيل نسخه أو تبديله أو تعديله ليس عن نقص في إرادته ولا عن عجز عند تنزيل أصل الحكم لكن ذلك رحمة بهم وإذ ذلك كذلك فلا بد من تنزيل منه  ينسخ ما قد سبق بتوقيف منه ونقل تنزل في الكتاب أو علي لسان نبييه محمد وحيا، وأن البظر لم يتنزل بشأنه وختانه أو قطعه قرآن أو سنة صحيحة ثابتة الأمر الذي إيقن من خلاله كثير من الناس بأنه ليس فيه خبر صحيح ولا قرآن يتلي  وبذلك فلا يجوز فيه ما يتناوله الناس من قطع أو ختن أو محو أو خلافه لأنه عضو له وظيفة كل الناس يعرفها وهو كالأنف أو الفم أو الأذن أو العين أو كسائر الأعضاء بالجسم نيط به أمر إمتداد الحياة وحصول الرغبة والغريزة التي ضبطها الاسلام في مواطن ضبطها كما في حضه علي الاستعفاف أو الزواج أو التقوي أو غض البصر ومثل ذلك كثير ولم يدع سبحانه للعقول البشرية أن تفرز آثارها بالسلب أو الايجاب وهي كلها مخلوقة بيديه سبحانه تحت مستوي التشريع إو إهداء البشر،
إن الله تعالي خلق الأعضاء وقدر لها وظائف معينة كل عضو ووظيفته ومن هذه الأعضاء البظر عند المرأة حيث لا تبدأ العلاقة الزوجية الصحيحة الا من خلاله بحيث يتمدد النسيج الاسفنجي الذي يحتويه البظر ويمتلأ بالدم عند الإثارة الزوجية فتتمدد الخلايا الحسية الغريزية الموجودة بأنسجة البظر خاصة النهاية الطرفية له مشعلة أتون الشهوة البادئة للعلاقة الزوجية المسموح بها للمؤمنين ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)/سورة البقرة) أما من يستخدم هذه الوظيفة في غير ما أمر الله تعالي فليس هو موضوع الاستدلال بل إن الله قد شرع لهؤلاء الزناة حكما آخر ولا يعني وجود من يستغل فيض الله فيما أحل للزوج والزوجة بتناول هذا الفيض فيما حرم الله من زنا أقول لا يعني ذلك أن نقُلَصِّ أو نحيف بالميزان علي من سُن لهم أصل تشريع النكاح واستباحة الفرج بما أذن الله وبما اشترط وقد فهم كثير من الناس ومنهم من ادعي العلم والفقه هذا الأمر علي غير وجهه الصحيح فراحوا يشددون علي ضرورة ختان المرأة وقطع بظرها غير آبهين لما ينتج للمرأة من جراء ذلك كعدم وظيفتها في استمرار الحياة متضامنة مع الرجل كزوج في عملية المشاركة الزوجية وهم بذلك قد جاروا علي الزوجة مباشرة وعلي الزوج تبعة لذلك فالزوجة المختونة قد ضاع منها عضو الشعور بغريزتها مع زوجها وانفلت حبل العصمة الغريزية منها والزوج قد بقي يصارع برود زوجته الناتج عن قطع بظرها استجابة لجاهل قد أفتي بختنها أو سفيه ضل عن ميزان ربه وذهب يمحو ما أثبته الله ويقطع ما لصقه الله ويزيل ما خلقه الله بزعم العفة والشفقة علي المرأة من شهوتها وإذ ذلك كذلك فلماذا لم يشفق هؤلاء علي الرجل وينادون بقطع قضيبه خوفا عليه من الانزلاق الي متاهات الشهوة ؟ لماذا فرق الجائرون بين الرجل والمرأة فيما خلق الله لهم من أعضاء يتساوي بالسبقة كلاهما فيها بناءا علي تخوفات الوقوع في الرذيلة بزعمهم أهم أحرص علي الناس من خالقهم ؟!!ألم يشرع الله تعالي لعباده ما هو اعظم من صغائرهم ونظراتهم الدنية القليلة ألم يشرع الله للمؤمنين التقوي فقال تعالي (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)/البقرة) ألم يشرع النكاح وفصب أحكامه ألم يقنن في كتابه تعالي تنشئة المؤمنين علي مراقبته والخوف منه وتعظيمه ألم يشرع للخارجين علي أمره تعالي عقوبات حدود الزنا والسرقة وسائر العقوبات المرتكبة في الدنيا وتوعد من لم يتب منها بعذاب الويل في الآخرة أليست كلها زواجر ونواهي تمنع المرأة المحتفظة بكامل خلقها والتي لم يقطع بظرها بالانسياق في درب الايمان وتقوي الله والبعد عن الرذيلة وهل قطع البظر هو الذي سينهاها عن عصيان الله تعالي إن  الذي ينهي المؤمن عن عصيان الله هو تقواه لله والخوف منه وليس قطع البظر   
الحقيقة الثانية : التوازن التشريعي بين تشريعات عضو التذكير في الرجل وعضو البظر لابد أن يتناسب مع الفرق في الحجم بين العضوين فالغلفة في قضيب الرجل كبيرة ومميزة ويعوق كبرها عملية الأداء الغريزي الصحيح في مهام الزوجية بالإضافة الي أضرار اثبتها الطب حديثا لذلك شرع الله قطعها وختنها ولقد علم الناس أجمعين فائدة ختن الرجل من هذا الجانب ولكن المرأة لصغر غلفة بظرها وتداخل وجودها بعضو بدء الغريزة عندها
فقد علمنا أن الغلفة بهذا الحجم لا تعوق مطلقا عملية الجماع بينها وبين زوجها لذلك سكت الشرع عن ذكرها أو سكت عن فرض بترها أو قطعها حيث يخطىء أكثر القاطعين للغلفة بالحيف والجور علي البظر نفسه وما من قانون في السماء أو الأرض يأذن لجاني أن يجني علي غريزة المرأة بقطع عضو الهاب غريزتها مع زوجها ويحرمها مما يتمتع به الرجل في عملية الجماع الوظيفي الغريزي  الزوجي 



الحقيقة الثالثة : وقوع كل المتحاملين علي المرأة والقائلين بوجوب بتر عضو البظر عندها فيما  توعد الشيطان بني آدم عند طرده من الجنة حين قال الله تعالي عن هذا الشيطان:( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121)/سورة النساء) قلت المدون:أليس هذا البتر لعضو لم ينزل في الشرع تشريع بتره واقع فيما توعد به الشيطان بني آدم من تبتيك آذان الأنعام وتغيير خلق الله؟؟!! والبتك القطع كما ورد في لسان العرب لابن منظور 
الحقيقة الرابعة: أن هذه التشريعات خاصة المتناولة أمر العبادة أو تغيير خلق الله أوالتداخل في ماهية خلقه هي تشريعات توقيفية وجوبا وليس مسموحا لأحد من البشر أن يقول فيها بغير نص قاطع مستيقن محكم إذ من أشد الباطل أن يبني أحد في تلك التشريعات حكما بناءا علي ترجيح أو ظن أو أخبار حديثية ضعيفة وقد تأكد للناس جميا ضعف كل الروايات الواردة في ختان المرأة ومحور ضعفها علي متحمليها من الرواة في حديث لام عطية الأنصارية وكل رواياتهم عنها ضعيفة أو موضوعة ********انظر تحقيق الحديث*
 تحقيق الأحاديث:
  من السنة :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ( الموطأ حديث 92)وصححه الألباني:
قال صاحب كتاب المنتقي شرح الموطأ :عقب هذا الحديث "
: قَوْلُهُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ خِتَانَ الْفَرْجِ وَخِتَانَ الذَّكَرِ وَلَا يَتَمَاسَّانِ إِلَّا بِالْإِيلَاجِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
( المنتقي 1/105)

 قلت المدون وهذه التسمية ليست دليلا قاطعا علي فرض ختان المرأة ولا هي دليل علي شيوعها في جيل النبوة والأقطع في الاستدلال علي وجوبها أن تتعدد حالات ختان  المرأة في واقع مجتمع النبوة وتشيع فيه ليستقر تشريع هذه العادة ولكن الذي حدث في الواقع أن صمتا واضحا قد تمدد في مجتمع النبوة لم يذكر فيه حالة واحدة بعينها منقولة لنا عن حدوث ختن المرأة في الوقت الذي قد تناقلت الرواة أحاديث ختن الصبية أو الرجال مثل حديث اختتان ابن عباس وهو صبي وأبسط دليل علي تشابه هذه اللفظة (الختانان) أن يدخل احتمال أن يكون الختان هنا تسمية مجازية ليست علي الحقيقة لعدم وضوح نص قولي أو تطبيق فعلي لهذا العادة في مجتمع النبوة ،
 

كما شاع بين المسلمين أخبار ختان الذكور ففي حديث ابي هريرة الآتي مثلا لذلك:
قال البخاري:

(5940 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة واختتن بالقدوم مخففة قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد رواه البخاري كتاب الاستئذان)

وحديث البخاري:
5941 حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين 


وقد تناول الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديث بالشرح قائلا : وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لإسماعيل بن جعفر فإنه أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة واحدة كقتيبة وعلي بن حجر ونزل فيه درجتين بالنسبة لإسرائيل ؛ فإنه أخرج عنه بواسطة واحدة كعبد الله بن موسى ومحمد بن سابق .

قوله أنا مختون أي وقع له الختان يقال صبي مختون ومختتن وختين بمعنى

قوله وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي حتى يبلغ الحلم (قلت المدون ولو كان لختان المرأة واقع من الختان لذكر ابن عباس الحال الذي كانت تختن فيه المرأة  وزمن ختانها كما ذكره في حال الرجل) قال الإسماعيلي : لا أدري من القائل " وكانوا يختنون " أهو أبو إسحاق أو إسرائيل أو من دونه 


وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر " وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : " أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام " قال والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة .

قلت أي ابن حجر وفي كلامه نظر (أي قوله 
والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة ) أما أولا : فلأن الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الإدراج بالاحتمال وأما ثانيا فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال " ولدت وبنو هاشم في الشعب " وهذا لا ينافي قوله : ناهزت الاحتلام " أي قاربته ولا قوله : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ؛ لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع وأما قوله " وأنا ابن عشر " فمحمول على إلغاء الكسر وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء وولد في أثناء السنة فجبر الكسرين بأن يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاث عشرة فمن قال ثلاث عشرة ألغى الكسرين ومن قال خمس عشرة جبرهما والله أعلم

قال الحافظ ابن حجر: (قوله وقال ابن إدريس ) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودي وشيخه أبو إسحاق هو السبيعي .
9415. قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم ) هو البغدادي المعروف بصاعقة وشيخه عباد بن موسى هو الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من الطبقة الوسطى من شيوخ
قلت المدون والسياق في هذا وسابقه يشير الي عدم ذكر النساء بالختان ولا اشتهاره بين المسلمين بدليل عدم ذكر ولو حالة واحدة في تطبيقات مجتمع النبوة ، في الوقت الذي تذاكر فيه المسلمون حالات الختان بالنسبة الي الرجال والصبية ،

ثم يستكمل الموافقون علي الختان آراءهم الظنية وليست المحكمة:
فقال في الموطأ :
- و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
والحديث في أقصى درجات الصحة فهو أصح إسناد إلى ابن عمر والله أعلم

قال صاحب المنتقي :
قَوْلُهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ يَدُلُّ عَلَى تَكَرُّرِ هَذَا الْقَوْلِ عَنْهُ وَاعْتِقَادِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ بِهِ)
( المنتقي 1/109) وفي هذا دلالة على أنه كان يعتاد القول به كما سلفه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليس كان يقولها تحرجا منعا من التصريح بلفظ آخر يفيد به فرج المرأة وكأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يستطيع أن يأتي بكلمة تفيد بهذا القول والذي قال في حق نفسه ( أوتيت جوامع الكَلِم )
فها هو يصرح نافع رحمة الله أن ابن عمر كان يقول وهي تفيد الاستمرار كما فهم ذلك أيضا صاحب كتاب المنتقي وهو من علماء المالكية أن ابن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فسمي فرج المرأة الختان أي موضع الختن أي مكان فعله وليس الفعل نفسه فالعرب يطلقون اسم الفعل على موضعه وهذا من جنسه وليس كما يقول بعض الذين ليس لهم نصيب من العلم في هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقولها تحرجا أو أنه يقولها تأدبا ولكن كان ينبغي أن يقول كما قال بعض أهل العلم أنه قال الختان ها هنا على فرج المرأة للتغليب أو المشاكلة يعني بين الذكر والأنثى مع أنه نفس الفعل ولذلك قال صاحب كتاب تنوير الحوالك على موطأ مالك
(إذا مس الختان الختان قال أهل اللغة ختان المرأة إنما يسمى خفاضا فذكره هنا بلفظ الختان للمشاكلة) تنوير الحوالك ( 1/66)
قلت المدون وهذه التسمية ليست دليلا قاطعا علي فرض ختان المرأة ولا هي دليل علي شيوعها في جيل النبوة والأقطع في الاستدلال علي وجوبها أن تتعدد حالات ختان  المرأة في واقع مجتمع النبوة وتشيع فيه ليستقر تشريع هذه العادة ولكن الذي حدث في الواقع أن صمتا واضحا قد تمدد في مجتمع النبوة لم يذكر فيه حالة واحدة بعينها منقولة لنا عن حدوث ختن المرأة في الوقت الذي قد تناقلت الرواة أحاديث ختن الصبية أو الرجال مثل حديث اختتان ابن عباس وهو صبي وأبسط دليل علي تشابه هذه اللفظة (الختانان) أن يدخل احتمال أن يكون الختان هنا تسمية مجازية ليست علي الحقيقة لعدم وضوح نص قولي أو تطبيق فعلي لهذا العادة في مجتمع النبوة ،

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في ذلك مشيرا إلى هذا فقال :
بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا على هذا التبويب:
قَوْله : ( بَاب إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ )

 قلت المدون: كلمة الختانان لا تدل علي وجوب أو ندب بل قد تشير الي موضع الالتقاء بتسمية مجازيةإ.هـ
 

قال الكاتب: الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَتْن قَطْع جِلْدَة كَمَرَتِهِ وَخِفَاض الْمَرْأَة وَالْخَفْض قَطْع جُلَيْدَة فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ بَيْنَهَا وَبَيْن مَدْخَل الذَّكَر جِلْدَة رَقِيقَة وَإِنَّمَا ثُنِّيَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تَغْلِيبًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَقَاعِدَته رَدّ الْأَثْقَل إِلَى الْأَخَفِّ وَالْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى .
( الفتح 1/456)
كما أن العرب كانوا معروفين بالختان وأقر ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بل جعله من الفطرة

فضلا على ذلك أن هرقل لما أحب أن يستفسر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فإذا هو مختتن ( صلى الله عليه وسلم ) والذي يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وفيه (قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ)
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
البخاري حديث (5823)


قال صاحب فيض القدير( 3/606):
(قال الشافعي : وهو واجب دون بقية الخمس ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد كما مر)
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ
مُخَفَّفَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ
البخاري (4285)


عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ
البخاري ( 6824


قال الحافظ في الفتح :
(قَوْله : ( مُلْك الْخِتَان )
بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان اللَّام ، ولِلْكُشْمِيهَنِيّ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام .
قَوْله : ( قَدْ ظَهَرَ )
أَيْ : غَلَبَ ، يَعْنِي دَلَّهُ نَظَره فِي حُكْم النُّجُوم عَلَى أَنَّ مُلْك الْخِتَان قَدْ غَلَبَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام كَانَ اِبْتِدَاء ظُهُور النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
وقال رحمه الله (قَوْله : ( مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة )
أَيْ : مِنْ أَهْل هَذَا الْعَصْر ، وَإِطْلَاق الْأُمَّة عَلَى أَهْل الْعَصْر كُلّهمْ فِيهِ تَجَوُّز ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله بَعْد هَذَا مُلْك هَذِهِ الْأُمَّة قَدْ ظَهَرَ ، فَإِنَّ مُرَاده بِهِ الْعَرَب خَاصَّة ، وَالْحَصْر فِي قَوْلهمْ إِلَّا الْيَهُود هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمهمْ ؛ لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا بِإِيلِيَاء وَهِيَ بَيْت الْمَقْدِس كَثِيرِينَ تَحْت الذِّلَّة مَعَ الرُّوم ، بِخِلَافِ الْعَرَب فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْت طَاعَة مَلِك الرُّوم كَآلِ غَسَّان لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأْسِهِمْ .)انظر الفتح ( 1/6)


ويدل أيضا على أنه كان من أمر العرب الموافق للفطرة بل إنهم كانوا يخصصون له امراة لختان الإناث ويدل على ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث أنس ( رضي الله عنه ) :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة ( أي التي تختن الإناث ) قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه ) والحديث أورده الهيثمي في المجمع (5/75) وقال رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن , قلت وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ح722) وقد ضعفه بعض أهل العلم وهذا للأمانة العلمية والله أعلم.

وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي ,, إلى أن قال ( قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ )البخاري (11/405)

 
والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه يابن أم أنمار مقطعة البظور أي يابن الخاتنة هذا مما يدل على اشتهار هذا الأمر عند العرب كما بينا آنفا وإن كان قد قالها له في معرض الذم لأنه قال له يابن مقطعة البظور بدلا من الخاتنة وهو الاسم الصحيح لفعل الخاتنة ولكن قالها له ذاما لسباع الذي لم يكن حينئذ مسلما ولذلك قال الحافظ رحمه الله (قَوْله : ( مُقَطِّعَة الْبُظُور )
بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة جَمْع بَظْر وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق : كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة تَخْتِنُ النِّسَاءَ ا ه . وَالْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ ، وَإِلَّا قَالُوا خَاتِنَة وَذَكَرَ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَابِ مَكَّةَ " عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا أُمّ سِبَاع وَعَبْد الْعُزَّى الْخُزَاعِيُّ ، وَكَانَتْ أَمَة وَهِيَ وَالِدَة خَبَّاب بْن الْأَرَتّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور .) قلت المدون ولقد عجبت لهؤلاء المستدلين بهذا الحديث علي وجوب ختن المرأة في المجتمع المسلم فهل هذا النص الذي يصف حال الناس في الجاهلية دليل علي وجوب ختان المرأة في جيل النبوة وبعد انقضاء زمن الجاهلية؟!! ألم يجدوا دليلا من واقع النبوة يستدلون به ؟ ألم يعلموا أن المسلمين قد نزل عليهم كتابٌ يحصر كل تشريعاتهم بين لابتيه وسنة نبي مشرعٍ هي  قولية وفعلية صارت للمؤمنين نبراسا  الي طاعة خالقهم وهل جفت منابع الهدي في الكتاب والسنة حتي يستدلون علي شريعة الختان بما كانوا يفعلونه في في الجاهلية؟!

إنني أقول ذلك لأن الله تعالي قال:( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39)/سورة الأنعام) ولأن الختن بالنسبة للصبية أو المرأة  هو جور وظلم يبتر فيه عضو استمتاعها بغريزتها عندما تتزوج ولأنها تصير بائسة لا تعرف كيف تناضل مستجلبة غريزتها مع زوجها في مهد الزوجية بدون وجود هذا البظر وكلنا يقين بأن الله تعالي عدل قسط لا يرضي لعباده الظلم أو الجور أو الحيف  إنني[المدون] أعتبر أن قطع البظر جناية من جنايات قطع الأعضاء في الفقه الاسلاما تستوجب القود والقصاص 

أما ما جاء علي ألسنة القائلين في الختان وأغلب الظن أنه باجتهادتهم غير المستيقنة والتي لا إحكام فيها فإليك هو: 


معنى
الختان:
الختان
لغة :
موضع القطع من الذكَر والأنثى . أصل الختن : القطع . يُقالُ : خَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنهما خَتْناً والاسم الخِتانُ
والخِتانةُ وهو مَخْتون وقيل الخَتْنُ للرجالِ والخَفْضُ
للإناثِ.
(
لسان العرب لابن منظور جـ2 صـ1102)
الختان
شرعاً :
الختان بالنسبة للذكور هو قطع الجلدة التي تغطي الحَشَفَة ( رأسُ
الذَكَر ) بحيث تنكشف الحَشَفَة كلها . والختان بالنسبة للإناث: قطع جزء
صغير من الجلدة الموجودة فوق
فَرْج المرأة ( مخرج البول ) بدون مبالغة في قطعها , وبدون استئصالها تماماً
. (
تحفة المودود لابن القيم صـ95 )
العرب
أُمةُ الختان :
 كان الختان معروفاً عند العرب حيث توارثوه عن خليل الله تعالى , إبراهيم -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
, وكان
العرب يُعرفون عند غيرهم بأنهم أمة الختان .
 قال الألوسي _ عند تفسيره لقول الله تعالى
" مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ " (الحج: من الآية78)
ومن يتتبع الأخبار يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم
عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق , والغسل من الجنابة وتحريم ذوات
المحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك , وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحرص
الناس على اتباع دين إبراهيم عليه السلام وفي الصحيح أنه
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
كان _ أي قبل البعثة _ يتحنث بغار حراء , وفُسر التحنث بالتحنف , أى اتباع
الحنفية وهى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
(روح
المعاني للألوسي جـ25 صـ59
)
 روى البخاريُّ عن عبْد اللِه بْن عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا
سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قال : كَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً (كاهناً) يَنْظُرُ فِي
النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ
نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ
هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا
يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ
فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ
بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا
اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ
أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ
الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ
الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ
وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ
حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى
خُرُوجِ النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-
وَأَنَّهُ نَبِيٌّ . (
البخاري حديث 7
)
ختان
الرجال والإناث شريعة ربانية :
 اتفق العلماء على مشروعية الختان
للرجال و
الإناث. و
سوف نذكر بعض
الأدلة على ذلك :
(1) روى
الشيخانِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ
وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ
. (
البخاري حديث 5889/ مسلم حديث 257)
 ومعلوم
أن الختان يطلق على موضع القطع في الذكر والأنثى
(2) روى مسلمٌ عن عائشة
قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
إِذَا
جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلُ .
(مسلم حديث 349 )
(3) روى أبو داودَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا
النَّبِيُّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى
الْبَعْلِ
..(
حديث صحيح ) (صحيح أبي داود للألباني حديث 4391)
 لا تُنهكي : أي لا تبالغي في استقصاء الختان . ( النهاية لابن الأثير جـ5 صـ137)
(4) روى الطبرانيُّ في
معجمه الأوسط عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية : « إذا
خفضت فأشمي ولا تُنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج .
(حديث حسن ) ( صحيح الجامع للألباني حديث 509)
أشمي ولا تنهكي : قال ابن
الأثير : شبة القطع اليسير ( من البظر) بإشمام الرائحة , والنهك: المبالغ فيه , أي
اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها
. ( النهاية لابن الأثير جـ2 صـ503)
حِكْمَةُ
الختان الشرعية :
إن للختان حِكماً شرعية كثيرة
, يمكن أن نوجزها فيما يلي :
(1) الختان إقرار
بالعبودية لله تعالى , وامتثال لأوامرة سبحانه وخضوع لحكمه وسلطانه .
(2) الختان من خصال الفطرة
السليمة وشعار الإسلام .
(3) الختان يميز بين
المسلم وغيره من أتباع الديانات الأخرى .
 ( تحفة
المودود لابن القيم صـ113: 115)
فوائد
الختان الصحية :
 يُمكن
أن نوجز فوائد الختان الصحية كما ذكرها الأطباء فيما يلي :
(1) الختان يُعدل الشهوة
ويهذبها , لأن الشهوة الإنسانية إذا أُفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات , وإذا عُدمت
الشهوة , ألحقت الإنسان بالجمادات , فالختان يُهذبه ولهذا تجد غير المختون من
الرجال ومن النساء لا يشبعُ من الجِماع .
(2) إن قطع القُلفة يخلص
الإنسان من الإفرازات الدهنية , ويخلص من السيلان الشحمى المقزز للنفس .
(3) إن قطع القُلفة يخلص
الإنسان من خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد .
(4) يقلل الختان من
إمكانية الإصابة بالسرطان , وقد ثبت أن هذا السرطان كثير الحدوث في الأشخاص
المتضيقة قُلفتهم , في حين أنه نادرُُ جداً في الشعوب التي توجب عليهم شرائعهم الختان
.
(5) الختان يُجنب الأطفال
الإصابة بسلس البول الليلي .
(6) الختان يخفف من كثرة استعمال العادة السرية لدى
البالغين وهذه العادة السرية حرام , ويترتب عليها : أضرار خطيرة
. ( تربية الأولاد لعبد الله ناصح علوان جـ1 صـ116 : 117)
هذه بعض فوائد الختان الصحية
, يدركها كل ذي عقل وبصيرة , ويتدبرها كل من يريد أن يعرف محاسن الإسلام وأسرار
الشريعة .
حُكْـمُ
ختانِ الرجالِ و الإناث :
 اتفق
جميع الفقهاء على مشروعية خِتان الرجال و الإناث ولكنهم اختلفوا في حُكمه بالنسبة
لكل من الجنسين وسوف نذكر أقوال المذاهب الأربعة المشهورة بإيجاز شديد :
 أولاً : مذهب الأحناف : قال ابن الهُمام الحنفي _ وهو من علماء
المذهب الحنفي ـ الختان موضع القطع من الذكر والأنثى وهو سنة للرجل ومكرمة للمرأة .
( فتح القدير لابن الهمام جـ1 صـ63 )
 ثانياً :
مذهب المالكية :
 قال
الخرشي – وهو من علماء المذهب المالكي : حكم الختان هو السُنية في الذكور , والاستحباب
في الإناث , ويُسمى خِفاضاً .
( الخُرشي
على مختصر الخليل جـ 3 صـ48)
وقال أحمد الدردير: وهو من علماء المذهب المالكي أيضاً : الختان للرجال سنة مؤكدة , والخِفاض
في الأنثى مندوب.
( الشرح الصغير للدردير
جـ2 صـ151 : 152
 ثالثاً : مذهب الشافعية :
 قال
النووي _ وهو من علماء المذهب الشافعي : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ,
وبه قال : كثيرُُ من السلف .
( المجموع
للنووي جـ1 صـ300
)
رابعاً :
مذهب الحنابلة :
قال ابن قدامة _ وهو من
علماء المذهب الحنبلي : الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء , وليس بواجب
عليهن .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ115 )
الرأى
الراجح في حُكم الختان :
 نـرى
أن الـرأي الـراجـح هو :
 أن الختان واجب في حق الذكور , وسنة في حق الإناث
اللاتي في حاجة إلي الختان . وبالنسبة للإناث يعرف ذلك عن طريق طبيبة مسلمة , ذات
خبرة بختان الإناث .
 أضرار عدم ختن الإناث اللاتي في حاجة إلي ختان :
 من
المعلوم أن ختان الأنثى يترتب عليه تعديل شهوتها , لأنها إذا لم تختن , وظلت قلفاء
, كانت مغتلمة , شديدة الشهوة , ولهذا يقال في المشاتمة : يا ابن القلفاء , لأن
القلفاء , وهي غير المختونة , تتطلع إلي الرجال أكثر , ولأن تَرْك ختانهما , يشعل الغريزة
الجنسية عندها , وقد يدفعها ذلك إلي الوقوع في المحرمات , ولذلك يوجد من الفواحش
في نساء غير المسلمين , ما لا يوجد في المسلمين , هذا إلي جانب الإفرازات التي
تكون في هذا الموضع , مما يسبب رائحة كريهة . إن النساء غير المختونات , لا يشعرن
بالهدوء النفسي , فهن دائماً مضطربات , عندهن حِدة في الطبع , وشُرود في الفكر ,
وعصبية في المزاج , وهذه أضرار لا يُستهان بها .
( خصال الفطرة للدكتور نـجاشي علي إبراهيم صـ30 )
أضرار المبالغة
في ختان الإناث :
 يقول
الدكتور احمد محمد كنعان : ختان البنت يسمى الخفض ويكون بقطع جزء من البَظْرِ
(clitoris ) وهو عضو تناسلي صغير موجود فوق فتحة الفرج , وللبظر دورُُ هامُُ في إحساس
المرأة بالنشوة والمتعة عند الجماع , لوجود خلايا حسية , تستجيب للإثارة الجنسية .
(
الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان ( صـ420 : صـ423 )
فّإذا حصلت المبالغة عند ختان الأنثى
أو تم استئصال عضو الختان كله ( وهو البظر) ضعفت عندها الشهوة أو انعدمت تماماً
فلا تستطيع المرأة أن تستمتع بحياتها الجنسية , بل تكرهها ولا تطيقها , فتحدث فجوة
بينها وبين زوجها , وقد يكون ذلك سبباً في فراقهما وانتهاء حياتهما الزوجية , أو
قد يؤدي ذلك إلي انحراف الزوج , إذا لم يكن عنده دين يعصمه ويحفظه من الوقوع في
الحرام , ولذا كان خير الأمور الوسط , وذلك إنما يكون الختان من غير استئصال كُلي للعضو
المختون , أو مبالغة وبذلك يحصل المقصود باعتدال , كما أمر بذلك النبي
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أم عطية التي
كانت تقوم بختان الإناث . ( خصال الفطرة للدكتور نـجاشى علي إبراهيم صـ31 )
الختان
الفرعوني للإناث :
 سُمي
الختان الفرعوني للإناث بهذا الاسم لأنه يرجع إلي عصر الفراعنة القدماء في مصر ,
والمقصود بالختان الفرعوني للإناث : هو استئصال كلي لعضو الختان ( وهو البظر )
بحيث يصبح غير موجود
تماماً في المرأة , وهذا يؤدي إلي فقدان المرأة شهوتها تماماً .
( الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان) (صـ423: صـ424)
إن الختان الفرعوني يختلف
تماماً عن ختان الإناث الذي أمر به النبي
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أم عطية التي كانت تقوم بختان الإناث .
شبهة ورد عليها : يقول بعض
الأطباء : إن ختان النساء يترتب عليه بعض الأضرار الصحية مثل : حدوث نزيف وإصابة
مجاري البول وغير ذلك . فنقول وبالله التوفيق , إن هذه الأضرار التي ذكرها بعض
الأطباء والخاصة بختان الإناث إنما هي ترجع في الحقيقة إلي أمرين اثنين : أولاً :
مخالفة سنة نبينا
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عند ختان الإناث , وذلك باستئصال كلي للعضو
المطلوب ختانه , أو المبالغة في قطعه , ثانياً : إن إجراء عملية ختان الإناث تتم
بواسطة نساء جاهلات من غير ذوي الخبرة وبدون استخدام أدوات طبية حديثة مطهرة
ومعقمة ضد الجراثيم .
 
ختان الإناث
في المناطق الحارة والباردة :
 في
المناطق الحارة كما في صعيد مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية وغيرها فإنه يغلب
أن يكون عضو الختان ( وهو البظر ) كبير مما يؤدي إلي زيادة الشهوة الجنسية عند
الإناث بشكل مفرط , ومن هنا يستحب قطع أدنى جزء من الجلدة التي تكون كعرف الديك
وهي الموجودة فوق فرج المرأة , ومن غير مبالغة في القطع وهذا يؤدي إلي تهذيب
الشهوة عند الإناث ويتفق أيضاً مع مذهب جمهور الفقهاء الذين أوجبوا الختان على
الرجال وجعلوه سنة ومكرمة للإناث
قال ابن
الحاج
:
 السنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان الإناث
إخفاؤه واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقاً أو يفرق بين أهل المشرق والمغرب , فأهل
المشرق يُؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة , وأهل المغرب لا يُؤمرون به
لعدمها .
( المدخل لابن الحاج جـ3 صـ296 )
وقت
الختان :
 ليس
للختان وقت محدد , ولكن كلما كان في الصغر فهو أفضل وأسهل مع مراعاة مصلحة الطفل
أو الطفلة , وأما وقت الوجوب بالنسبة للذكر فهو عند البلوغ , لأنه وقت وجوب
العبادات عليه , ولأن الختان من أجل الطهارة , فلا يجب الختان عليه قبل ذلك
.( تحفة المودود لابن القيم صـ110: صـ111)
حكم ختان
المريض و الضعيف :
 من
كان مريضاً أو ضعيف الجسم , بحيث لو خُتن , خِيف عليه أن يصيبه ضرر , لم يجز أن
يختن , حتى عند القائلين بوجوبه على الرجال والإناث , بل يؤجل حتى يصبح جسمه قوياً
, بحيث يغلب على الظن سلامته بعد إجراء عملية الختان , وذلك لأن الواجبات تسقط عند
الخوف من الهلاك المحقق .
( المجموع
للنووي جـ1 صـ304 )
حكْم من
مات غير مختون :
 لا
يختن الميت الأقلف , الذي مات غير مختون , كان الختان تكليفاً , وقد زال بالموت ,
ولأن المقصود من الختان التطهر من النجاسة , وقد زالت الحاجة بموته , ولأنه جزء من
الميت , فلا يقطع , كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص , وهي لا تقطع من الميت
.
( المجموع للنووي جـ1 صـ304 )
صِفة
الختان
 أولاً : صفة ختان الذكور : ختان الذكور يكون بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة َ , وتُسمى القلفة , بحيث
تنكشف الحَشَفة كلها .
ثانياً : ختان الإناث : ختان الإناث يكون بقطع جزء صغير من الجلدة التي كعرف الديك فوق فَرْج
المرأة , من غير استئصال كلي لعضو الختان( وهو البَظْر ) ومن غير مبالغة في قطعه
( مسلم بشرح النووي جـ2 صـ150)
فتــاوى
الختــــان
 سوف
نذكر بعض فتاوى أهل العلم الخاصة بختان الرجال والإناث :
(1)
فتوى مفتى مصر الشيخ / علام نصار :
 قال الشيخ / علام نصار: ختان الأنثى من شعار
الإسلام , وردت به السنة النبوية , واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأتمتهم على
مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة ,فإننا نختار في الفتوى : القول
بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته , والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي
في المرأة , والاتجاه به إلي الاعتدال المحمود
.( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 رقم 874( صـ985 1: صـ986 1)
(2)
فتوى مفتى مصر الشيخ / حسنين محمد مخلوف :
 قال الشيخ / حسنين محمد مخلوف: إن الفقهاء
اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب . وذهب
الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو
سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى
أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام .
فنخلص من ذلك أن أكثر أهل
العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى
أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار
المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومن هذا يعلم
أن لا إثم فى ترك خفض البنات. ( ختانهن )
( فتاوى دار الإفتاء
المصرية جـ2 رقم 212 صـ449 )
(3)
فتوى مفتى مصر الشيخ جاد الحق على جاد الحق :
 قال الشيخ / جاد الحق على جاد الحق :
 اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال ,
والخفاض في حق الإناث مشروع , ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً , الختان للرجال
والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها , ولم يُنقل
عن أحد من فقهاء المسلمين _
فيما
طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا –القـول بمنع الختـان للرجـال أو
للنسـاء , أو عـدم جــوازه , أو إضراره بالأنثى , إذا هو تم على الوجه الذي
عَلمه الرسول
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأم حبيبة , وأما الاختلاف في وصف حُكمه ,
بين واجب , وسُّنة , ومَكرمة
, فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته
الحكم . إن ختان البنات من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
, فإنه لا يصح أن يُتركَ توجيهه وتعليمه إلى قول غيره , ولو كان طبيباً ,
لأن الطب علم , والعلم متطور , تتحرك نظرته ونظرياته دائماً , ولذلك نجد أن قول
الأطباء في هذا الأمر مختلف , فمنهم من يرى ترك ختان الإناث , وآخرون يرون ختانهن
, لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة , التي هي أخطر
مراحل حياة الفتاة , وأضاف الأطباء والمؤيدون لختان النساء : أن الفتاة التي تُعرض
عن الختان تنشأ من صغرها , وفي مراهقتها حادة المزاج , سيئة الطبع , وهنا أمر قد
يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم , بل وتلاحم بين الرجال والنساء
في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد , فلو لم تقم الفتاة بالاختتان ,
لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها _ مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش
الضوابط فيه _ إلي الانحراف والفساد ولما كان ذلك : ففي واقعة السؤال : قد بان أن
ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته , لا ينبغي إهمالها بقول أحد , بل يجب الحرص
على ختانهن بالطريقة والوصف الذي عَلَّمه رسول الله
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أم
حبيبة .
(فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ9 رقم 1202
صـ3119: صـ3125)
(4)
فتوى الشيخ / السيد سابق :
 قال الشيخ / السيد سابق : الختان: وهو قطع
الجلدة التي تغطي الحشفة، لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول،
ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل.وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من
الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة.فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله
صلى الله عليهوسلم: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن
بالقدوم رواه البخاري، ومذهب الجمهور أنه واجب .
(فقه السنة للسيد سابق
جـ1 صـ42 : صـ43 )
(5)
فتوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :
 سُئلَ ابن تيمية : هل تُختتن المرأة أو لا ؟
فأجاب : الحمد لله . نعم !
تُختتن المرأة , وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك . قال رسول الله
-صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
للخافضة : وهي الخاتنة أشمي ولا تنهكي , فإنه أبهى للوجه , واحظى لها عند
الزوج ." يعنى : لا تبالغي في القطع , وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من
النجاسةالمحتقنة في القلفة , والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها
فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة , شديدة الشهوة . ولهذا يقال في
المشاتمة : يا ابن القلفاء
تتطلع إلي الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتار والإفرنج ما لا يوجد
في نساء المسلمين , وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود
الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ114 )
(6)
فتوى ابن القيم :
 قال ابن القيم : لا خلاف في استحباب الختان
للأنثى واختُلف في وجوبه
.
( تحفة المودود لابن القيم صـ117 )
(7)
فتوى الشيخ محمد رشيد رضا :
 سُئل : محمد رشيد رضا عن حكم الختان بالنسبة
للرجال والإناث ؟ فأجاب الذي لا نزاع فيه أن الختان سنة عملية كانت في العرب ,
وأقره النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- , وعده من خصال الفطرة , وهو من ذرائع
النظافة والسلامة من بعض الأمراض الخطيرة
( فتاوى محمد رشيد رضا جـ1 صـ245: صـ246)
(8)
فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
 قال الألباني : اعلم أن خَتْنَ
النساء كان معروفاً عند السلف خلافاً لما يظن من لا عِلْمَ عنده
.
( السلسلة الصحيحة للألباني جـ2 صـ357 )
(9) فتوى اللجنة الدائمة :
 سُئلت اللجنة الدائمة : هل الختان للذكور فقط ؟
فأجابت اللجنة : الختان من سنن الفطرة , وهو للذكور والإناث , إلا أنه واجب في
الذكور , وسنة ومكرمة في حق النساء .
( فتاوى اللجنة الدائمة
جـ5_ فتوى رقم 2137صـ13 )
(10)
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن باز :
 سُئل ابن باز : ما حكم ختان البنات ؟ فأجاب : ختان
البنات سنة , كختان البنين , إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء , أو الطبيبات , لقول
النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
الفطرة خمس : الختان ,
والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظفار , ونتف الآباط " متفق على صحته .
( مجموع فتاوى ومقالات ابن باز جـ10 صـ46: صـ47 )
(11)
فتوى الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين :
 سُئل ابن عثيمين عن حكْم الختان في حق الرجال
والإناث ؟
 فأجاب بقوله : حكم الختان محل خلاف , وأقرب
الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال , وسنة في حق النساء , ووجه التفريق بينهما
أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلي شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة , لأنه
إذا بقيت القلفة , فإن البول إذا خرج من ثقب الحَشَفَة , بقى وتجمع في القلفة وصار
سبباً إما لاحتراق أو التهاب , أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيئ فيتنجس بذلك , وأما
المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها _ أى شهوتها _ وهذا طلب
كمال , وليس من بابا إزالة الأذى .
( مجموع
فتاوى ورسائل ابن عثيمين جـ4 صـ117 : صـ118 )
(12)
فتوى الشيخ عطية صقر) ( رئيس لجنة الفتوى بالأزهر )
قال الشيخ عطية صقر (رحمه الله) أرى أن الختان الذي
اعتاده العرب
 وأقره
النبي
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنسبة
للمرأة لا بأس به .
 وقال رحمه
الله أيضاً :إن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ،لأنه
لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته ،فختانهن دائر بين الوجوب
و الندب . و إذا كانت القاعدة الفقهية تقول :حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه
المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب ، و لا يصح أن يحم بالحرمة ، حتى لا يخالف
الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن
الإسلام هو الدين الرئيسي للدولة ومن الجائز أن يشرع تحفظات لحسن أداء الواجب و
المندوب بحيث لا تتعارض مع المقررات الدينية
.
(فتاوى عطية صقر جـ 2
فتوى 523 صـ 176:174
)